أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

23

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلَّق بذلك 101 - وَشاهِدٌ صِفَتُهُ المَرْعِيَّهْ . . . عَدَالَةٌ تَيَقُّظٌ حُرِّيَّهْ 102 - والعَدْلُ مَنْ يَجْتَنِبُ الكَبائِرَا . . . وَيتقي في الغالب الصغائِرَا 103 - وما أبيحَ وهْو في العِيانِ . . . يَقْدَحُ في مُروءَةِ الإنْسانِ 104 - فالعَدْلُ ذو التَّبْريزِ لَيْسَ يَقْدَحُ . . . فيهِ سِوَى عَدَاوَةٍ تُسْتَوْضَحُ 105 - وغَيْرُ ذي التَّبْريزِ قَدْ يُجَرَّحُ . . . بِغَيْرِهَا مِنْ كُلِّ مَا يُسْتَقْبَحُ 106 - وَمَنْ عليْهِ وَسْمُ خَيْرٍ قَدْ ظَهَرْ . . . زُكِّيَ إلاَّ في ضرورةِ السَّفَرْ 107 - وَمَنْ بِعَكْسٍ حالُهُ فَلاَ غِنَى . . . عَنْ أَنْ يُزَكِّي والَّذي قَدْ أَعْلَنَا 108 - بِحالةِ الْجَرْحِ فَلَيْسَ تُقْبَلُ . . . لهُ شَهادَةٌ وَلاَ يُعَدَّلُ 109 - وإنْ يَكُنْ مَجْهولَ حالٍ زُكِّيا . . . وشُبْهَةً تُوجبُ فيما ادُّعِيَا 110 - وَمُطْلَقًا مَعروفُ عَيْنِ عدِّلاَ . . . والعَكْسُ حاضِرًا وَإِنْ غابَ فَلاَ 111 - وشاهِدٌ تَعْديلُهُ باثْنَيْنِ . . . كَذاكَ تَجْريحُ مُبَرِّزَيْنِ 112 - والفَحْصُ مِنْ تِلْقاءِ قاض قُنِعَا . . . فيه بِواحِدٍ في الأَمْرَيْنِ مَعَا 113 - وَمَنْ يُزَكِّي فَلْيَقُلْ عَدْلٌ رِضَا . . . وبَعْضُهُمْ يُجيزُ أَنْ يُبَعِّضَا 114 - وثابِتُ الجَرْحِ مُقَدَّمٌ عَلَى . . . ثابِتِ تَعْديلٍ إذا ما اعْتَدَلاَ 115 - وَطالبُ التَّجْديدِ للتَّعْديلِ مَعْ . . . مُضِيِّ مُدَّةٍ فالأولى يُتَّبَعْ 116 - ولأَخيهِ يَشْهَدُ الْمُبَرِّزُ . . . إلاّ بِمَا التُّهْمَةُ فيهِ تَبْرُزُ 117 - والأَبُ لابْنِهِ وعَكْسُهُ مُنِعْ . . . وفي ابنِ زَوْجَةٍ وعَكْسٍ ذا اتُّبِعْ 118 - ووالِدَيْ زَوْجَةٍ أَوْ زَوْجَةِ أبْ . . . وحَيْثُمَا التُّهْمَةِ حالُها غَلَبْ